پڕۆژە یاسای خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی كوردستانی عێراق

ئەو پڕۆژە یاسایە بەرهەمی دیبەیتێكی بەرفراوانە لە نێو سەركردە ئەكادیمیەكانی هەرێمی كوردستان

لەلایەن وەزیری خوێندنی باڵاوە پێشكەش بە ئەنجومەنی وەزیران كرا بەڵام نەگەیشتە پەرلەمان


ئەو پڕۆژە یاسایە لەسەربنەمای پرینسیپی زامینكردنی كواڵیتی و سەربەخۆكردنی زانكۆكان و جۆشدان بە كەشی داهێنان بونیاد نراو. بێگومان شێوازی نوسین و بڕگە و ماددەكانی بەو جۆرە داڕێژراوەن هەتا لەگەڵ سیستەمی یاساداڕێژتنی هەرێمی كوردستان هەماهەنگ بێ. هاوكات لە قۆناخێكدا نوسراوە كە نەدەكرا لەوە رادیكالیتر بێ، ئەگینا زۆر لە بڕگەكانی ێەو پرۆژەیاسایە پێویستیان بە سەرلەنوێ پێداچوونەوە و داڕێژتنەوە هەیە، بە تایبەتی كە دێتە سەر ووردەكاریەكانی كارگێڕی.


ئەو رەشنووسە بۆ سوودی گشتی لێرەدا دانراوە

بە پی دی ئێف بیبینە و دایبەزێنە - PDF Version

Draft Legislation-PDF.pdf


مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي

لإقليم كوردستان العراق


الفصل الأول

التعاريف و الاهداف

المادة الأولى: التعاريف

تقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:

1- الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.

2- مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.

3- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم.

4- الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم.

5- مجلس الوزارة: مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم.

6- التعليم العالي: جميع مراحل التعليم الحكومية وغير الحكومية بعد مرحلة الدراسة الأعدادية.

7- البحث العلمي: جميع الأنشطة والاليات المتعلقة بالدراسات والأبحاث العلمية.

8- ضمان الجودة‌: سلسلة اجراءات فنية وادارية تؤكد صلاحية ممارسات ضبط الجودة المخططة او المنفذة في المؤسسات التعليمية.

9- الاعتماد: هي سلسلة اجراءات علمية فنية متخصصة تجرى من قبل هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد، لتقييم برامج مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لللائحة الفنية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لغرض منحها شهادة الاعتماد.

10- مؤسسات التعليم العالي: الجامعات والكليات الجامعة والمعاهد الحكومية وغير الحكومية في الإقليم.

11- السنات: مجلس يتكون من اعضاء منتخبين وآخرين معينين، وهو أعلى سلطة في الجامعة.

12- الهيئة: هيئة أمناء الجامعة وهي المرجع الأعلى للإدارة فيها.

13- الفاكلتي: التركيبة الادارية الوسطية داخل الجامعات، وهي بمثابة الكلية الجامعة.

14- المدرسة: المدرسة العلمية في الفاكلتي، والتي تتكون من اقسام وفروع علمية‌ متقاربة‌ او متكاملة‌.

15- هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد: هيئة علمية متخصصة مستقلة في عملها ترتبط بالوزارة، واجبها اعداد انظمة الاعتماد الاكاديمي او المؤسساتي للكليات والمدارس والاقسام العلمية المتخصصة ومراكز الابحاث وتقييمها وفقاً لغرض اعتمادها.

16- المؤسسات الاكاديمية‌ العالمية: هي الجامعات او المراكز البحثية‌ العالمية‌ الرصينة خارج العراق، والتي تعتبر مراكز للابداع ونشر العلم وتأتي ضمن تسلسل افضل الجامعات العالمية حسب الجداول المعترف بها دوليا.


المادة الثانية: الاهداف

أولاً- يهدف هذا القانون الى تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم عبر تحقيق ما يأتي:

1- رسم استراتيجيات وخطط خاصة جديدة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.

2- النهوض بمستويات التعليم العالي والبحث العلمي وفق منهجية علمية قادرة على مواجهة تحديات العصر والإرتقاء بها بما يتفق مع متطلبات التنمية.

3- مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وضمان الأنسجام والتكامل بين اهداف التعليم العالي و إحتياجات الإقليم من الكوادر المتخصصة الكفوءة.

4- اعداد كوادر علمية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة.

5- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعمها والإرتقاء بها لتلبية حاجات المجتمع.

6- استحداث نظام مالي متوازن ومستقر لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي وفق معادلة وموازنة تأخذ بنظر الإعتبار المستوى النوعي والكمي ويبنى على اسس المنافسة الحرة والبناءة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

7- ضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية وغير الحكومية وفق انظمة الجودة المعتمدة.

8- وضع انظمة الاعتماد وتطويرها مع وضع آليات التطبيق والتدقيق الدوري لهذه الانظمة وفق المواصفات العالمية المتبعة.

9- رسم سياسات جديدة للبعثات والزمالات الدراسية في ضوء احتياجات الاقليم والاستثمار في القدرات البشرية.

10- اعادة صياغة هيكلية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق استقلاليتها في الميادين الاكاديمية والادارية والمالية وفق نظام يتلاءم مع الممارسات الإدارية والاكاديمية السليمة في العالم المعاصر ويضمن تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي.

11- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحقوق العاملين وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي وبما يؤدي الى اشراك اطراف العملية التعليمية من التدريسيين والطلاب والموظفين في ادارة المؤسسات التي ينتمون اليها.

12- رعاية الجوانب الإنسانية وحقوق الانسان في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، تحقيق العدالة الاجتماعية، مكافحة الفساد، تحسين البيئة وسلامتها، المساواة في التعامل بين الجنسين، ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة.

13- تشجيع الإستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي عبر معايير الجودة.

14- توثيق التعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

15- توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتمييز والابتكار وابراز المواهب وتنمية شخصية الطالب الجامعي بابعادها‌ الاكاديمية والروحية‌ والفكرية‌ والجسدية‌، وتنمية معارف أعضاء هيئة التدريس وقابلياتهم ومهاراتهم ومنها الالمام باللغات الاجنبية وتكنولوجيا المعلومات.

16- تطوير برامج التعليم المستمر كوسيلة لمتابعة خريجي المؤسسات التعليمية وتطوير قدراتهم وفتح ابواب المعرفة للمجتمع ورفع المهارات وصولا للاحترافية.

17- زيادة التفاعل مابين منتسبي المؤسسات التعلمية في الاقليم ومابين المؤسسات التعلمية العراقية والاجنبية.

18- نشر التطور العلمي من خلال تنظيم اصدار النشريات والمجلات العلمية والمطبوعات واقامة المعارض المتخصصة.

19- الحفاظ على تراث شعب كوردستان وتنميته والعناية بتاريخه وقيمه وإبراز معالم حضارته والإعتناء بالثقافة العامة وتعزيز إنتمائه الوطني.

20- جعل اللغة الكوردية لغة التعليم الى جانب اللغات الاجنبية في مراحل التعليم العالي في العلوم الانسانية، وتشجيع التأليف باللغة الكوردية وانشاء مراكز علمية لترجمة الاصدارات العلمية والثقافية والاكاديمية الاجنبية الى اللغة الكوردية وبالعكس.

ثانياً- تتولى الوزارة تحقيق اهداف هذا القانون.

الفصل الثاني

تشكيلات الوزارة وصلاحياتها

المادة الثالثة:

أولاً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء بوصفه عضواً اساسياً فيه.

ثانياً- يمارس الوزير الصلاحيات الآتية:

1- توجيه سياسة الوزارة وتنفيذها والاشراف والرقابة على أجهزتها.

2- اقتراح تعيين وكيل الوزارة والمستشارين والمدراء العاميين.

3- الموافقة على فتح الجامعات الحكومية بناءً على تقييم لجان مختصة‌ من هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد وقرار مجلس الوزارة، وفقأ للقانون والانظمة والتعليمات والضوابط.

4- منح اجازة انشاء الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز البحوث العلمية غير الحكومية، وفقاً للقانون والانظمة والتعليمات والضوابط.

5- اعداد التقرير السنوي حول التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم وعرضه‌ على مجلس الوزراء.

6- اعداد وتقديم مشروع الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها ومؤسساتها الى مجلس الوزراء.

7- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتطوير المناهج، الدراسات العليا، البحث العلمي، الإستثمار، الهيكلية الإدارية والمالية، ضمان الجودة‌، البعثات والزمالات الدراسية.

8- الموافقة على البعثات والزمالات الدراسية خارج العراق، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.

9- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الاجنبية.

10- تمثيل الإقليم في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي داخل الإقليم وخارجه‌ او ايفاد من يمثله‌.

ثالثاً- يكون للوزير مكتب خاص به يحدد تكوينه ومهامه بقرار يصدر عنه، حسب القوانين والتعليمات المرعية‌.

المادة الرابعة: وكيل الوزارة:


يكون للوزارة وكيل يعاون الوزير في تحقيق أهداف الوزارة والاشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية والتنظيمية، ضمن الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير، على ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه وله خبرة وخدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات ولا تقل مرتبته‌ العلمية عن استاذ مساعد.

المادة الخامسة: مستشاري الوزارة:


يكون للوزير مستشارين إثنين في الشؤون الأكاديمية على ان يكونا من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد ولهما خبرة جامعية لا تقل عن خمس عشرة سنة ومنشورات علمية‌ رصينة‌ في مجلات عالمية‌.

المادة السادسة‌: مجلس الوزارة:

أولاً- يشكل في ديوان الوزارة، مجلس يسمى بـ(مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ويتألف من اعضاء يحق لهم التصويت، وهم:

1- الوزير رئيساً

2- وكيل الوزارة عضواً

3- تسعة من رؤساء الجامعات اعضاء، على ان تكون جامعاتهم قد خرجت دورتين‌ على الاقل وان يكونوا قد حصلوا على شهادة الاعتماد الرسمية في الإقليم، وينتخب هؤلاء لمدة سنتين وبشكل دوري من قبل هيئة الاستشارات والرأي على النحو الآتي:

أ‌- ستة رؤساء للجامعات الحكومية.

ب‌- رئيس من رؤساء الجامعات التكنولوجية.

ج‌- رئيسين من رؤساء الجامعات او الكليات الجامعة غير الحكومية.

4- رئيس هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد عضواً.

5- رئيس هيئة البحث العلمي عضواً.

ثانياً- لرئيس المجلس دعوة كوادر وخبراء آخرين عند الحاجة (دون ان يكون لهم حق التصويت).

ثالثاً- يكون للمجلس سكرتارية، يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة البكلوريوس على الاقل ويكون مسؤولأ عن تدوين محاضر الجلسات وتعميمها ومتابعتها وعن جمع المعلومات والاحصائيات الضرورية لسير اعمال المجلس.

رابعاً – ينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه على ان لا يقل عدد رؤساء الجامعات الحاضرين (او من ينوب عنهم) عن ثلثي عددهم، ويجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بصورة اعتيادية وللوزير دعوته للإنعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت الرئيس.

خامساً- يمارس المجلس الصلاحيات الآتية:

1- رسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم.

2- إقرار الأسس العامة للقبول في الدراسات الأولية والعليا.

3- الإعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الحكومية.

4- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي في الإقليم.

5- إقرار إستحداث الفاكلتيات والمدارس‌ بعد الحصول على موافقة هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد‌.

6- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الاجنبية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير بمقتضى تعليمات تصدر لهذا الغرض.

7- مراجعة التعليمات النافذة وإقتراح تعديلها أو توحيدها أو إلغائها.

8- المصادقة على الموازنة السنوية والحسابات الختامية للوزارة.

9- المصادقة على تحديد الرسوم التي تستوفيها مؤسسات التعليم العالي من الطلبة لقاء تقديم خدماتها.

10- ضمان جودة‌ مؤسسات التعليم العالي من خلال هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الإعتماد.

11- تقييم سياسة البحث العلمي ومراقبة تمويله من خلال هيئة البحث العلمي.

12- التقييم السنوي للأنشطة والفعاليات العلمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

13- ترشيح الملحقين الثقافيين للسفارات العراقية ومكاتب الاقليم فيها، بالتنسيق مع مجلس الوزراء في الاقليم ووزارة الخارجية العراقية وفق الاليات والمعايير العلمية والادارية

المادة السابعة: هيئة الاستشارات والرأي:

أولاً: تنشأ في ديوان الوزارة هيئة تسمى بـ (هيئة الاستشارات والرأي) وظيفتها القيام بإبداء الاستشارة والرأي في شؤون التعليم العالي والبحث العلمي، حول القضايا التي تحال اليها من الوزير او مجلس الوزارة، وتتكون من:

1- الوزير، رئيساً للهيئة.

2- وكيل الوزارة.

3- جميع رؤساء الجامعات الحكومية وغير الحكومية.

4- رئيس هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.

5- رئيس هيئة تقييم وتمويل البحث العلمي.

6- مستشاري الوزير.

7- مستشار او مدير عام التخطيط في وزارة التربية.

8- عدد من الكوادر، يحدده مجلس الوزارة، من ذوي الخبرة العلمية والعملية المكتسبة في الجامعات او مراكز البحوث العالمية في الدول المتقدمة.

9- يجوز للوزير او مجلس الوزراء دعوة ممثل أي جهة حكومية أو غير حكومية، يكون حضور ممثلها ضرورياً للمسألة المطروحة لإبداء الرأي او الاستشارة .

ثانياً- تعقد هيئة الرأي جلساتها مرتين في السنة على الاقل.

ثالثا- تحدد آلية‌ عمل هيئة الرأي بتعليمات تصدر عن مجلس الوزارة.

المادة الثامنة: دوائر مركز الوزارة:

أولاً- يتكون مركز الوزارة من الدوائر الآتية:

1- الدائرة الإدارية والمالية والقانونية (الديوان).

2- دائرة الدراسات والتخطيط.

3- دائرة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الإعتماد، تنشأ حسب احكام المادة الثالثة والثلاثين.

4- دائرة تقييم وتمويل البحث العلمي، تنشأ حسب احكام المادة السادسة والثلاثين.

5- دائرة البعثات والعلاقات الاكاديمية.

ثانياً- يرأس كل دائرة من الدوائر اعلاه موظف بدرجة مدير عام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين إضافيتين، وذلك بتوصية من مجلس الوزارة.

ثالثاً- يراعى في اختيار المدراء العامين المرتبة العلمية وسنوات الخدمة والخبرة في الادارة والقيادة، على ان يتم ذلك من خلال عملية تنافسية مبنية على الكفاءة ومن خلال تطبيق احكام المادة الأربعين من هذا القانون.

الفصل الثالث

مؤسسات التعليم العالي

المادة التاسعة:

أولاً- تعنى مؤسسات التعليم العالي بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع في حقول التعليم ما بعد الدراسة‌ الاعدادية.

ثانياً- تتمتع مؤسسات التعليم العالي المنشأ قانوناً بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الادارية والمالية والاكاديمية ضمن هذا القانون‌.

ثالثاً - تتمتع مؤسسات التعليم العالي بحصانة أمنية، وهي حرم آمن وفوق الميول والاتجاهات لا يجوز التدخل في شؤونها الا ما سمح به القانون، ولا يجوز الترويج فيها لفكرة سياسية دون أخرى ، ويتمتع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة فيها بحقهم في التعبير عن الرأي والتفكير الحر وفي تتبع المعرفة والبحث عن الحقيقة استنادا لقرارات مؤتمر اليونسكو المنعقد في نيسان عام 1950، كما لا يجوز للقوی المكلفة بحفظ الامن وبالشؤون القضائية‌ الدخول الى الحرم الجامعي إلاّ بناء على طلب رئيس المؤسسة‌ أو من يقوم مقامه‌ وبموافقته، أو بناء على إستنابة‌ قضائية‌ صادرة للتحقيق في جريمة ارتكبت داخل حرم المؤسسة‌ او لمعالجة‌ مثل هذه الجريمة، وذلك بعد إعلام رئيس المؤسسة‌ أو من يقوم مقامه‌ بمحتوی الاستنابة‌.

رابعاً- مؤسسات التعليم العالي هي على ثلاثة انواع رئيسية‌:

1- الجامعات: وهي كل مؤسسة‌ للتعليم العالي تتوافر فيها الشروط الآتية:

أ‌- ان تتضمن ثلاثة‌ من الميادين الدراسية المعتمدة من قبل منظمة اليونيسكو، وتحدد هذه الميادين بقرار مجلس الوزارة بناء على توصية‌ هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.

ب‌- ان توفر برامج في ستة‌ اختصاصات على الاقل تؤدي الى شهادات من مستوی البكالوريوس.

ج‌- ان تخصص نسبة‌ توازي خمسة‌ بالمئة على الأقل من موازنتها السنوية‌ التشغيلية للبحث العلمي.

د‌- ان يقوم بالتعليم فيها اعضاء هيئة تدريسية من حملة‌ شهادة الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما، ويتولون تعليم ما لا يقل عن ثلث مجمل البرامج.

هـ- ان تؤمن اعضاء هيئة‌ تدريسية متفرغين (بدوام كامل) لما لا يقل عن نصف مجموع المقررات التدريسية.

2- الفاكلتي أو الكلية الجامعة: وهي كل مؤسسة‌ للتعليم العالي تتمتع باستقلال أو شبه‌ استقلال اكاديمي واداري ومالي وتتوافر فيها الشروط الآتية:

أ‌- ان تختص بواحد او اكثر من الميادين الدراسية المعتمدة من قبل منظمة اليونيسكو، وتحدد هذه الميادين بقرار مجلس الوزارة بناء على توصية هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.

ب‌- ان تتوافر فيها الشروط الواردة في البنود (ج، د، هـ) من الفقرة الاولى من هذه المادة.‌

3- المعاهد‌: وهي وحدات تضطلع بمسؤولية التعليم في ميدان معرفي محدد في نطاق جامعة او مؤسسة‌ تعليمية حكومية او غير حكومية.

خامساً- تعد الجامعة او الكلية الجامعة او المعهد تكنولوجية (أو تقنية‌) عندما تختص في مجالات التعليم التكنولوجي بعد الدراسة الاعدادية وتقدم برامج اكاديمية مطعمة ببرامج تطبيقية لغرض التأهيل والتدريب وكسب الخبرة العملية والتطبيقية في التخصصات التكنولوجية، على ان لا تقل فترة التدريب العملي في كل برنامج عن ربع فترة الدراسة الكلية.

سادساً- تصنف المؤسسات الى حكومية وغير حكومية بناء على هوية الجهة المؤسسة والممولة، ولا يجوز الخلط بينهما.

سابعا- تحدد الشروط والمواصفات والمعايير التفصيلية الواجب توافرها في كل نوع من انواع مؤسسات التعليم العالي والتي لم يرد ذكرها في هذا القانون بقرار من الوزير، بناء على توصية مجلس الوزارة المستندة الى اقتراح هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.

ثامناً- منح الشهادات:

1- تمنح الجامعات والكليات الجامعة شهادات عليا، من ضمنها الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه‌ او شهادات اكاديمية‌ او مهنية‌ او تربوية‌ اخری شرط ان تحصل الجامعة والكلية الجامعة على موافقة هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.

2- تمنح المعاهد شهادات مهنية‌ او تربوية من ضمنها الدبلوم فما دون شرط ان يحصل المعهد على موافقة هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.


الفصل الرابع

الجامعات

المادة العاشرة:

تتألف الجامعة من:

أولاً: المجالس والهيئات العليا الثابتة‌‌:

1- مجلس السنات

2- هيئة الأمناء

3- مجلس الجامعة

ثانياً: الهياكل التنظيمية الادارية‌ الوسطية‌ القابلة للتغيير:

1- الفاكلتيات، وهي مجموعة المدارس والاقسام العلمية‌ ذات الاختصاصات المتشابهة او المتداخلة او المتقاربة.

2- المدارس العلمية‌ التخصصية التي تحتوي على الوحدات العلمية‌ الاساسية.

3- مراكز البحوث.

ثالثاً- الوحدات العلمية‌ الاساسية:‌

1- الاقسام العلمية.‌

2- الفروع العلمية‌.

المادة الحادية عشرة: مجلس السنات:

أولاً- يكون لكل جامعة كبيرة (التي تملك فاكلتيتين أو أكثر) مجلس سنات وهو أعلى سلطة فيها والمسؤول عن السياسة الاكاديمية والادارية والمالية العامة للجامعة، أما الجامعات الاصغر حجماً فهي مخيرة غير ملزمة‌ بتكوين مجلس السنات، وعندها تكون هيئة أمنائها أعلى سلطة‌ فيها.

ثانياً- يتكون مجلس السنات من اعضاء يتمتعون بحق التصويت، وهم على ثلاثة انواع:

1- خمسة الى سبعة‌ اعضاء معينين بحكم وظائفهم وهم: رئيس الجامعة ومساعدوه‌ وعمداء الفاكلتيات يختارهم مجلس الجامعة من بين أعضائه بشكل دوري كل سنتين.

2- عشرة الى اربعة وعشرين عضواً منتخباً من الاكاديميين، في مختلف المراتب العلمية، على ان لا يقل عدد الممثلين عن كل مرتبة‌ عن الحد الأدنى و لا يزيد عن الحد الأعلى وكما يأتي:

- الاساتذة: (2-7) أعضاء.

- الاساتذة المساعدون والمشاركون: (2-7) أعضاء.

- المدرسون: (2-7) أعضاء.

- المدرسون المساعدون: (1-3) أعضاء

3- ممثلان إثنان عن الموظفين (ذكر وأنثى).

4- ممثلان إثنان عن الطلبة (ذكر وأنثى).

ثالثاً- انتخاب الاعضاء:

1- يتم انتخاب اعضاء السنات من قبل منتسبي الجامعة من الاكاديمين والموظفين والطلبة بشكل مباشر.

2- تكون آلية انتخاب اعضاء مجلس السنات بموجب تعليمات تصدر عن الوزارة على ان تحتوي على الآتي:

أ‌- يحدد عدد المتخبين حسب حجم الجامعة‌ على ان لا يقل عدد المنتخبين من الاكاديميين في داخل مجلس السنات عن ضعف عدد الاعضاء المعينين في الفقرة (ثانياً- 1) من هذه المادة.

ب‌- تقسم الجامعة الى دوائر انتخابية (بحسب عدد الفاكلتيات).

ج- يصوت المنتسب الأكاديمي لمرشح من نفس درجته‌ العلمية وفي نطاق دائرته الإنتخابية (الاستاذ يصوت للاستاذ، والاستاذ المساعد للاستاذ المساعد وهكذا)، وينتخب العضو الاكاديمي لمدة‌ سنتين قابلة‌ للتجديد مرة‌ واحدة على التتابع، ويحق له اعادة الترشيح بعد انتهاء دورة‌ اضافية‌.

د‌- ينتخب الموظفون والطلبة‌ ممثليهم سنويا، و يتم انتخاب ممثلي الطلبة‌ حسب الآلية المبينة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.

رابعاً- الاعضاء العالميون: لرئاسة‌ المجلس دعوة‌ كوادر خارجية رائدة بدرجة استاذ مساعد على الاقل من ذوي الخبرة الاكاديمية‌ العالمية والذين لا زالوا يعملون في المراكز المتقدمة خارج العراق، ويكون هؤلاء بمثابة اعضاء في مجلس السنات ويمكن دعوتهم للمشاركة‌ في اللجان الدائمة‌ والمؤقتة‌.‌

خامساً- يحضر الاداريون (مدراء ضمان الجودة‌، المالية، القبول والتسجيل، تكنولوجيا المعلومات، المباني، المكتبة)، على سبيل المثال، وأمين محاضر الجامعة ومساعدوه اجتماعات مجلس السنات، ويسهمون في المداولات والنشاطات دون ان يتمتعوا بحق التصويت.

سادساً- يتمتع مجلس السنات بالصلاحيات الآتية:

1- انتخاب رئيس مجلس السنات ونائبه ورؤساء اللجان المتخصصة‌ من بين أعضائه في بداية كل سنة دراسية، على ان يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين الاعضاء الاكاديميين المنتخبين من الاساتذة والاساتذة المشاركين والأساتذة‌ المساعدين.

2- صياغة السياسة الاكاديمية العامة للجامعة من خلال الاستعانة بلجان متخصصة اكاديمية وغير اكاديمية‌ دائمية او مؤقتة،‌ يشكلها المجلس من بين أعضائها، ويتضمن لجان تطويرالمناهج، الدراسات العليا، البحث العلمي، ضمان الجودة‌، الصحة والسلامة، الرقابة المالية، الشكاوى، الاستثمار والمالية.

3- المصادقة على السياسة العامة الادارية والمالية للجامعة التي يتم توصيتها من قبل هيئة الامناء، واحالتها الى رئاسة الجامعة لتنفيذها.

4- مراقبة الاداء الاكاديمي والاداري للجامعة والمسؤولين القياديين فيها.

5- منح الثقة بأصحاب المناصب القيادية في الجامعة (رئيس واعضاء هيئة الامناء، رئيس الجامعة ومساعديه، والعمداء) وحجبها عنهم وبالتصويت السري. ويستوجب لمنح الثقة الاغلبية المطلقة (النصف + 1) ولحجب الثقة أغلبية ثلثي أعضائه. ويحق لخمس (%20) الاعضاء او اكثر ان يطالبوا المجلس بالتصويت على حجب الثقة عن اي من أصحاب هذه المناصب.

6- مناقشة وإقرار التقرير السنوي والخطط الأستراتيجية العامة والمتغيرات الأكاديمية الأساسية التي يصدرها مجلس الجامعة وهيئة الأمناء.

7- اعادة‌ هيكلية مجلس السنات وآلية‌ عمله وتوسيع او تقليص عدد أعضائه، بشرط الحفاظ على المبادئ والتركيبة الاساسية الواردة في الفقرات ثانياً وثالثاً من هذه المادة‌.

8- اقرار اعادة هيكلية‌ الجامعة وآلية عملها واعادة توزيع الصلاحيات للفاكلتيات والمدارس والاقسام والفروع العلمية والمراكز البحثية، بعد موافقة كل من هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد ومجلس الوزارة.

سابعاً- إجتماعات مجلس السنات:

1- يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر بشكل دوري، ولرئيسه أو ثلث أعضائه دعوته لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.

2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه.

3- يصدر المجلس قراراته في غير المسائل التي تحتاج الى أغلبية موصوفة المنصوص عليها في هذا القانون بالاغلبية البسيطة‌ للأعضاء الحاضرين.


المادة الثانية عشرة: هيئة أمناء الجامعة:

أولاً- تكون لكل جامعة هيئة تسمى بـ (هيئة أمناء الجامعة) وتكون المرجع الأعلى للادارة فيها، وفي غياب مجلس السنات تصبح الهيئة أعلى سلطة‌ في الجامعة وتتمتع بصلاحيات الاثنين معاً.

ثانياً- تتألف هيئة أمناء الجامعة من (11-13) عضواً وكما يأتي:

1- أربعة الى ستة أعضاء من المنتسبين الاكاديميين بدرجة‌ مدرس فما فوق يتم انتخابهم كل سنتين من قبل سنات الجامعة من بين أعضائها المنتخبين، وفي الجامعات التي ليست لديها (سنات) يتم اختيارهم بطريق الانتخاب السري العام المباشر على مستوى الجامعة كل سنتين وفق الآليات المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.

2- رئيس الجامعة بحكم وظيفته، مع أحد مساعديه وأحد العمداء يتم اختيارهما بشكل دوري من قبل مجلس الجامعة.

3- أربعة اعضاء خارجيين متطوعين:

أ‌- يكون هؤلاء من الشخصيات ووجهاء المجتمع، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في احدى المجالات الاكاديمية‌، المالية‌، الادارية‌، القضائية، الدبلوماسية‌، او في مجال الاستثمار او القطاع الخاص، على ان لا يكونوا منتسبين في الجامعة او يشغلون مناصب ادارية‌ حكومية تتقاطع مع مصالح الجامعة ويفضل ان يكونوا من ابناء المدينة او المحافظة ولادة او سكناً او يكونوا من خريجي تلك الجامعة.

ب‌- يكون احد هؤلاء الاعضاء الخارجيين كادراً من الكوادر الرائدة العاملة‌ في مركز أكاديمي عالمي خارج العراق بدرجة استاذ او استاذ مشارك.

ج- يتم اختيار الاعضاء الخارجيين من قبل الهيئة نفسها ويعرض اسماء المرشحين على مجلس السنات (عند وجودها) من اجل الحصول على الثقة‌ بالاغلبية‌ البسيطة‌.

د- مدة العضوية للأعضاء الخارجيين هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتم الموافقة على التجديد من قبل سنات الجامعة.

هـ- تقوم الهيئة في أول إجتماع لها بإختيار رئيس لها من بين الاعضاء الخارجيين ويفضل ان يكون ذات مواصفات قيادية وخبرة وممارسة في العمل الجامعي ويقبل العمل بتفرغ جزئي لمدة تكفي لتغطية مهام العمل.

ز- تكون لهيئة الامناء وحدة ادارية تقوم بالمهام التنظيمية والمتابعة ويكون مقرها داخل الجامعة مرتبطة برئيس المجلس ويتم توفير المستلزمات الضرورية لعملها وحسب الحاجة.

ح‌- تكون ميزانية هيئة الامناء ضمن ميزانية الجامعة وبشكل منفصل تكفي لتغطية النفقات والمصاريف المطلوبة لأداء مهامها.

ثالثاً- تمارس هيئة الأمناء الصلاحيات والمهام الآتية:

1- المتابعة‌ والإشراف على اعمال رئاسة الجامعة.

2- تتحمل المسؤولية النهائية عن تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات امام سنات الجامعة والوزارة.

3- معاونة رئاسة الجامعة في التخطيط وصياغة المشاريع الأستراتيجية وتحقيق الأهداف الأكاديمية والإدارية للجامعة.

4- حماية مصالح الجامعة واقرار القرارات الخاصة بممتلكاتها، والتي تتخذ من قبل رئاسة‌ الجامعة‌ او مجلس الجامعة.

5- المصادقة على القرارات في الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية والقانونية للجامعة وتدقيقها ومراقبة تنفيذها.

6- المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والإيجار وبيع أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة.

7- اقرار الموازنة المالية والاستثمارية‌ السنوية.

8- الاشراف على تأمين الأجواء الأكاديمية الملائمة والارضية الادارية المتضمنة للعدالة وحقوق الإنسان.

9- وضع ستراتيجية‌ دورية‌ وخطة اكاديمية سنوية للتعليم والبحث العلمي الخاص بالجامعة وآلياتهما حسب مستلزمات المجتمع والسوق وعرضهما على مجلس السنات لإقرارهما.

10- الاشراف على عملية إختيار وتعيين القيادات الاكاديمية (رئيس الجامعة‌ ومساعديه‌ والعمداء) من قبل لجنة تشكلها لهذا الغرض، وباتباع آلية احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.

11- الموافقة على توصيات لجنة اختيار القيادات الاكاديمية وإصدار قرار بمباشرة هذه القيادات لمهامهم لمدة مؤقتة تجريبية لا تزيد على سنة,

12- التوصية لمجلس سنات الجامعة بمنح الثقة‌ لحاملي الوظائف القيادية‌ والاعضاء الجدد في الهيئة‌ في حالة نجاحهم في مهامهم خلال الفترة‌ التجريبية‌.

13- التوصية لمجلس سنات الجامعة بسحب الثقة من القيادات الاكاديمية (رئيس الجامعة فما دون) في حالات ثبوت عدم الكفاءة أو قيامهم بخروقات قانونية او إدارية أو مالية.

14- اعادة هيكلية الجامعة من حيث التركيبة‌ وآلية‌ العمل وتوزيع الصلاحيات بعد موافقة‌ هيئة‌ ضمان الجودة و منح الاعتماد و موافقة‌ مجلس الوزارة قبل تنفيذها.

15- تقديم تقرير سنوي عن الامور والتطورات والانجازات الاكاديمية‌ والإدارية‌ والمالية‌، والخطط الاستراتيجية‌ المستقبلية‌ الى مجلس السنات.

رابعاً- إجتماعات هيئة الأمناء:

يسري على اجتماعات هيئة الأمناء من حيث كيفية انعقادها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وإصدار القرار فيها، أحكام الفقرة السابعة من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.


المادة الثالثة عشرة: رئيس الجامعة:

أولاً- يتم تكليف رئيس الجامعة من قبل هيئة الأمناء وفق المعايير الآتية:

1- ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وعلى ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.

2- ان لا تقل خدمته الجامعية عن (10) عشر سنوات.

3- ان يكون مشهوداً له بالكفاءة الاكاديمية‌ والإدارية والنزاهة والأمانة العلمية في العمل.

ثانياً- مدة‌ تعيين رئيس الجامعة هي (5) خمس سنوات قابلة‌ للتجديد لمدة ثلاث سنوات اضافية‌ بموافقة‌ هيئة‌ الامناء وبعد التصويت له‌ في مجلس السنات.

ثالثاً- يخضع إختيار رئيس الجامعة وإجراءات منح الثقة وسحبها عنه الى أحكام المادتين (الحادية عشرة والثانية‌ العاشرة) من هذا القانون.

رابعاً - يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الآتية بالنيابة‌ عن هيئة‌ امناء الجامعة‌:

1- رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الأجتماعات الأعتيادية والأستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة امام الجهات كافة.

2- ادارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للجامعة وفق احكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

3- ادارة الأموال المنقولة وغير المنقولة للجامعة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

4- التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين.

5- تنفيذ متطلبات ضمان الجودة‌ في التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة‌.

6- الموافقة على الإيفادات والاعارات والاجازات الدراسية لمنتسبي الجامعة، عدا البعثات والزمالات.

7- لرئيس الجامعة تخويل بعض صلاحياته للعمداء والمساعدين أو لمن يراه مناسبا.

خامساً- يكون لرئيس الجامعة مساعد او اكثر، على ان لا يتجاوز عددهم عن اربعة، يساعدونه في الشؤون الإدارية والمالية والعلمية والدراسات العليا والعلاقات الأكاديمية وضمان الجودة وشؤون الطلبة. ويتم تعينهم من قبل هيئة الأمناء بعد منحهم الثقة من قبل سنات الجامعة وفق المعايير الآتية:

1- ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وان لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد.

2- ان لا تقل خدمته الجامعية عن (10) عشر سنوات.

3- مدة تكليف مساعدي رئيس الجامعة هي ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.


المادة الرابعة عشرة: مجلس الجامعة

أولاً- تكون لإدارة الجامعة مجلس وهو السلطة التنفيذية‌ الاكاديمية والإدارية والمالية فيها ويتألف من:

1- رئيس الجامعة.

2- مساعدي رئيس الجامعة.

3- العمداء.

4- يحضر مجلس الجامعة رئيس مجلس الطلبة في الأمور المتعلقة بشؤون الطلبة‌.

ثانياً- يكون للمجلس أمانة، يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة البكلوريوس على الاقل ويكون مسؤولأ عن تدوين محاضر جلسات مجلس السنات وهيئة‌ الامناء ومجلس الجامعة ومتابعتها.

ثالثاً- يمارس مجلس الجامعة المهام الآتية:

1- المهام الاكاديمية‌:

أ‌- إقرار خطط القبول للدراسات الأولية والعليا والاشراف على تنفيذها وضمان جودتها.

ب‌- إقرار خطط البحث العلمي للفاكلتيات ومراكز البحث العلمي.

ج- إقرار خطط فتح الأقسام والفروع والمراكز العلمية بعد الحصول على موافقة‌‌ هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.

د- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية، بناء على توصية لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة.

هـ - اقرار المناهج الدراسية والموافقة على إقتراحات الاقسام العلمية بشأن وضع مناهج جديدة او تطويرها او تغييرها، لترصين الحالة العلمية.

و- ايقاف الدراسة كلياً او جزئياً في حالات الضرورة وبالتنسيق مع الوزارة ولمدة لا تزيد عن اسبوع.

ز- تنفيذ استراتيجيات الوزارة والجامعة وخططهما.

ح- تقييم اداء المؤسسات التابعة للجامعة وجودتها.

ط- منح الشهادات العلمية.

ي- اقامة العلاقات الاكاديمية مع المؤسسات الأكاديمية الخارجية واقرار الخطط الخاصة بها وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة.

ك- اقرار عقد مؤتمرات للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة.

ل- المصادقة على الإتفاقيات الثقافية والعلمية والفنية المبرمة مع المؤسسات التعليمية المحلية والاجنبية.

م- الموافقة على الإجازات الدراسية والإيفادات خارج العراق، عدا البعثات والزمالات، والتنسيق مع الوزارة في قضايا البعثات والزمالات.

2- المهام الإدارية:

أ‌- اعداد وتنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والفني والإداري للجامعة‌ حسب احكام هذا القانون‌ ووفق آلية شفافة والملاك وتوفر الدرجة.

ب‌- تعيين رؤساء المدارس والاقسام والفروع العلمية‌ من خلال آلية‌ تنافسية‌ شفافة‌ حسب احكام المادة الأربعين من هذا القانون.

3- المهام المالية:

أ‌- اعداد خطة الموازنة السنوية والخطة الأستثمارية والحسابات الختامية للجامعة.

ب‌- التوصية بشطب وتثمين إيجار وبيع أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة والتي تقترحها اللجان الخاصة‌.

ج- التصرف بالمبالغ المقررة في الميزانية الخاصة بالجامعة والتي تخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

د- البحث عن آليات التمويل الخاصة وصلاحية التصرف بها.

هـ- تخصيص الميزانية‌ التشغيلية‌ للفاكلتيات.

4- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة.


المادة الخامسة عشرة: الفاكلتي:

أولاً: الفاكلتي هي الهيكلية‌ الادارية‌ الوسطى التي تتكون من المدارس والاقسام والفروع العلمية‌ وتشرف على إدارتها، وهي بمثابة‌ الكلية‌ الجامعة‌ داخل هيكل الجامعة‌.

ثانياً: الهدف من استحداث الفاكلتي او اعادة‌ هيكليتها وتحديث آلية‌ عملها هو الاستفادة‌ القصوی من الامكانات البشرية‌ والبنوية‌ والمادية‌ الاخری المتوفرة دون التكرار والاحتكار.

‌ ثالثاً: يتم استحداث الفاكلتي بطلب من مجلس‌ الجامعة‌ وتوصية هيئة‌ أمنائها و‌موافقة هيئة‌ ضمان الجودة ومنح الإعتماد ومصادقة مجلس الوزارة.

1- تتمتع الفاكلتي بشبه‌ استقلالية‌ اكاديمية‌ وادارية‌ ومالية.

2- ‌تتكون الفاكلتي من مدارس و اقسام و فروع علمية‌ و مركز للبحوث العلمية‌ لغرض تنظيم الدراسات والمناهج والبحوث وتوزيع المهام على المنتسبين على اساس فرق عمل تتعاون فيما بينها من اجل انجاح المهام الادارية والاكاديمية والمالية‌.

رابعاً - ترأس الفاكلتي عميد ويشترط فيه‌ ما يأتي:

1- ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه.

2- ان يكون له خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات.

3- ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.

4- ان يكون له‌ خبرة ادارية‌ قيادية‌.

خامساً - يتم اختيار وتكليف العميد لمدة (4) سنوات (قابلة للتجديد مرة واحدة فقط) وفق الآليات المنصوص عليها في المادة‌ الأربعين.

سادساً - يكون للعميد معاون وفي حالة الضرورة معاونان للشؤون الإدارية والمالية والعلمية‌ والطلبة‌، على ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

سابعاً- يتمتع عميد الفاكلتي بالصلاحيات الآتية:

1- الإختصاصات العلمية:

أ‌- متابعة سير وانتظام الدراسات الأولية والعليا وتطبيق آليات ضمان الجودة.

ب‌- الموافقة على توصيات مجالس المدارس العلمية.

ج‌- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة عن الجهات العليا في الجامعة.

د‌- اعداد و تنفيذ الإستراتيجيات العلمية‌ البحثية‌ وتهيئة‌ البيئة‌ المناسبة‌ للبحث العلمي من حيث البنية‌ التحتية‌ والمستلزمات.

2- الإختصاصات الإدارية والمالية.

أ‌- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية.

ب‌- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة.

ج- الموافقة على شراء الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب واستيرادها.

د- الموافقة على صرف الاجور والمكافأت عن التدريب والتدريس والاشراف والمناقشة والتقويم، حسب القوانين والانظمة والتعليمات.

ثامناً- للعميد تخويل بعض صلاحياته العلمية والادارية والمالية لأحد معاونيه أو لكليهما او لرؤساء المدارس العلمية‌.

المادة السادسة عشرة: مجلس الفاكلتي:

أولاً- مجلس الفاكلتي هو الهيئة العلمية والادارية والمالية العليا في الفاكلتي ويتكون من:

1- العميد، رئيساً.

2- معاوني العميد، وينوب احدهم عن الرئيس عند غيابه‌.

3- رؤساء المدارس.

4- مدير مركز البحوث في الفاكلتي.

5- ممثلين منتخبين عن الطلبة (ذكر وأنثى) ويحضران فقط في الشؤون الطلابية.

ثانياً- يمارس مجلس الفاكلتي المهام والصلاحيات الآتية:

1- الاختصاصات العلمية:

أ‌- إقتراح خطة القبول للدراسات الاولية والعليا.

ب‌- إقرار خطط واستراتيجيات خاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.

ج- وضع الخطط لفتح المدارس والاقسام والفروع والمراكز البحثية‌ واقتراح استحداثها أو دمجها أو الغائها وتوزيع المناهج الدراسية على السنوات الدراسية.

د- اقرار خطط المدارس والاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.

هـ- اقرار عناوين الرسائل العلمية الجامعية وتسمية اللجان والمشرفين والمشاركين ونتائج المناقشة واضافة مواضيع دراسية للدراسات العليا أو حذفها.

و- الموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناءً على اقتراح المدرسة‌ العلمية‌.

ز- التوصية بإستحداث الدراسات العليا ووضع مناهجها وخططها السنوية والمستقبلية.

ح- التوصية بمنح الشهادات العلمية.

ط- الاستثمار في مشاريع البحث العلمي.

ی- الاشرف على ضمان الجودة‌ في جميع الميادين الدراسية‌ والبحثية‌ والخدمية‌.

ك- اقرار مشاريع البحوث العلمية‌ لجميع الباحثين في الفاكلتي‌ بالتنسيق مع رئيس مركز البحوث ورؤساء المدارس والاقسام والفروع العلمية وذلك من خلال لجان مختصة‌ مشكلة‌ من الفاكلتي‌ وبالإستعانة بخبراء عالميين من مراكز علمية معروفة خارج العراق.

2- الاختصاصات الإدارية:

أ- الاشراف على شؤون الفاكلتي والعناية بضمان الجودة‌ وبمختلف اوجه نشاطاتها.

ب- اعداد الملاك العلمي قبل بدء السنة الدراسية.

ج- الموافقة على اعارة اعضاء الهيئة التدريسية أو منحهم الاجازات الخارجية.

د- الموافقة على تفرغ أعضاء الهيئة التدريسية داخل الإقليم وخارجه.

هـ- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة والتعليمات النافذة.

و- تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه.

ز- النظر في جميع الشؤون الاخرى التي تحال إليه من العميد ومجالس الاقسام العلمية.

3- الاختصاصات المالية:

أ‌- اعداد خطط الموازنة السنوية والمشاريع الاستيرادية والاستثمارية.

ب‌- اقرار المخصصات المالية للمحاضرين الخارجيين في حدود السقف الذي تحدده هيئة‌ الامناء في الجامعة.‌

ج‌- تحديد ميزانية‌ المدارس والاقسام والفروع العلمية‌.

د‌- التوصية بإقرار الحسابات الختامية.

هـ- اعداد الاحتياجات من الاعمال الهندسية والمشاريع الخاصة ضمن الموازنة الكلية الاستثمارية.

ثالثاً- لمجلس الفاكلتي منح بعض صلاحياته الى العميد.

المادة السابعة عشرة: المدرسة‌ العلمية‌:

أولاً- تتكون المدرسة‌ العلمية‌ من اقسام وفروع علمية‌ متقاربة‌ او متكاملة‌ ويرأسها رئيس له صلاحيات‌ و امتيازات معاون عميد الفاكلتي.

ثانياً-

1- يتم اختيار رئيس المدرسة‌ العلمية‌ من قبل لجنة مشكلة على مستوی مجلس الجامعة ‌ وعبر آلية شفافة بعد الاعلان عن الوظيفة ومقابلة المرشحين.

2- مدة‌ رئاسة‌ المدرسة‌ العلمية‌ ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.

3- يشترط في رئيس المدرسة‌ العلمية‌ ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوفر فيه الخبرة والممارسة، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.

4- يكون رئيس المدرسة‌ العلمية‌ مسؤولاً عن انجاز اهداف المدرسة‌ العلمية ومهامها‌.

ثالثاً – تكون للمدرسة‌ العلمية‌ مجلس وهو الهيئة العلمية فيها ويتكون من:

1- رئيس المدرسة‌ العلمية‌.

2- رؤساء الاقسام والفروع العلمية‌.

3-ممثلين منتخبين عن الطلبة (ذكر وأنثى) ويحضران فقط في الشؤون الطلابية.

رابعاً- يمارس مجلس المدرسة‌ المهام والاختصاصات الآتية:

1- الاختصاصات العلمية:

أ‌- اعداد خطة القبول للدراسات الاولية والعليا.

ب‌- اعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.

ج- اعداد خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة التدريسيين الزائرين.

د- اعداد عناوين الرسائل العلمية الجامعية وتسمية اللجان والمشرفين والمشاركين ونتائج المناقشة والتوصية باضافة مواضيع دراسية للدراسات العليا أو حذفها.

هـ- تسمية الممتحنين الخارجيين بناءً على اقتراح القسم أو الفرع العلمي.

و- تطبيق معاييرضمان الجودة‌ وتنفيذ آلياتها في جميع الميادين الدراسية‌ والبحثية‌ والخدمية.‌

ز- وضع البرامج والمناهج الدراسية والموافقة على المواضيع التدريسية ومراجعة نتائج التعليم والتعلم في ضوء سياسة المدرسة واسس تقييم الجودة.

2- الاختصاصات الإدارية:

أ- الاشراف على الشؤون الإدارية في المدرسة‌ والعناية بمختلف اوجه نشاطاتها.

ب- اعداد الملاك العلمي قبل نهاية السنة الدراسية.

ج- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة والتعليمات النافذة.

د- تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه.

زه- النظر في جميع الشؤون الاخرى التي تحال إليه من العميد.

خامساً- لمجلس المدرسة منح بعض صلاحياته الى رئيسه.


المادة الثامنة عشرة: القسم العلمي:

أولاً-

1- يعد القسم العلمي وحدة اكاديمية اساسية.

2- يتم العمل في القسم العلمي من خلال فرق عمل مشترك على مستوی الفاكلتي على ان لا تكون ملاكات القسم العلمي مستقلة أو منفصلة.

3- يستحدث القسم العلمي عند وجود حاجة فعلية لإستحداثه دون التكرار في الاختصاص او المناهج على مستوی الجامعة.

ثانياً- رئيس القسم العلمي:

1- يتم اختيار رئيس القسم العلمي من قبل لجنة مشكلة على مستوی مجلس الجامعة ‌ وعبر آلية شفافة بعد الاعلان عن الوظيفة ومقابلة المرشحين.

2- مدة‌ رئاسة‌ القسم العلمي ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.

3- يشترط في رئيس القسم العلمي ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوفر فيه الخبرة والممارسة، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.

4- يكون رئيس القسم العلمي مسؤولاً عن انجاز اهداف القسم العلمي ومهامه.

ثانياً- مجلس القسم العلمي:

1- يتكون مجلس القسم من رئيس القسم و اعضاء الهيئة التدريسية وممثلين إثنين عن الطلبة (ذكر وأنثى)‌‌.

2- يتولى مجلس القسم الإختصاصات الآتية:

أ- العمل على تطوير المناهج الدراسية ومفرداتها وتوفير الكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها.

ب- اقتراح حاجات القسم والفرع من اعضاء الهيئة التدريسية.

ج- اعداد مشاريع البحوث العلمية للتدريسيين والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة.

د- التوصية في امور الدراسات العليا.

هـ- الإشراف على سير الدراسات الأولية والعليا واساليب التدريس والإمتحانات.

و- الاشراف على تطبيق آليات ومتطلبات ضمان الجودة‌ لسير العملية التدريسية والبحث العلمي.

المادة التاسعة عشرة: الفرع العلمي:

أولاً- يعد الفرع العلمي وحدة أكاديمية تابعة‌ للقسم العلمي او المدرسة‌ العلمية‌، ويستحدث باقتراح من مجلس الفاكلتي وبموافقة‌ مجلس الجامعة عند وجود حاجة فعلية لإستحداثه، ولا يعد وحدة ادارية‌ مستقلة، أو وحدة ذات ملاكات ثابتة وخاصة، وانما يتم العمل فيه من خلال فريق عمل مشترك بين المنتسبين على مستوى الفاكلتي.

ثانياً- رئيس الفرع العلمي:

1- يشترط في رئيس الفرع العلمي ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوفر فيه الخبرة والممارسة، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.

2- يتم اختيار رئيس الفرع العلمي من قبل مجلس الفاكلتي حسب آلية شفافة تضمن المنافسة‌ على اساس الكفاءة‌ والخبرة.

3- مدة رئاسة‌ الفرع العلمي ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.

4- يحدد مجلس الجامعة‌ اعمال وآلية‌ العمل في الفروع العلمية‌.

المادة العشرون: الهيئة التدريسية:

أولاً- تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات من المراتب العلمية الآتية:

1- الاساتذة

2- الأساتذة المشاركين.

3- الأساتذة المساعدين.

4- المدرسين.

5- المدرسين المساعدين.

ثانياً- يراعى في عمل أعضاء الهيئة التدريسية ما يأتي:

1. يتم إختيار أعضاء الهيئة التدريسية على اساس المنافسة المفتوحة وبإعتماد الاعلان عن الوظيفة، ولا يجوز لعضو الهيئة التدريسية البدء بالتدريس الا بعد نجاحه في دورة لطرائق التدريس ومنحه اللقب العلمي.

2. إعتماد هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية حسب القوانين والانظمة والتعليمات.

3. تطبق احكام هذا القانون على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية وغير الحكومية.

ثالثاً- تحدد بتعليمات خاصة شروط ترقية الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

رابعاً - تسري على أعضاء الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة الجامعية.

المادة الحادية والعشرون: مراكز البحوث:

أولاً- على الجامعة تهيئة‌ البيئة‌ المناسبة‌ والبنية‌ التحتية والمستلزمات الضرورية‌ لدعم البحث العلمي وإتاحة الفرص لجميع الكوادر الاكاديمية في الاقسام والفروع العلمية للمشاركة النشطة في مجالات البحث العلمي.

ثانياً: على الجامعة تكثيف جهودها للاستفادة‌ القصوی من الطاقات البشرية‌ والمادية‌ المتوفرة، وذلك من خلال تشجيع ودعم البحوث التعاونية‌ والمشتركة‌ وجمع الطاقات في مراكز البحث العلمي.

ثالثاً: على الجامعة التأكد من رصانة‌ وضمان جودة‌ البحوث العلمية‌ في مراكز البحوث فيها وبناء الجسور مع مؤسسات البحث العلمي في المراكز العالمية‌ وربط العلماء الباحثين مع نظرائهم في المؤسسات العالمية‌ خارج العراق.

رابعاً- على الجامعات تأسيس مراكز للبحث العلمي حسب الحاجة العلمية والعملية بعد توفير الكوادر والمستلزمات الكافية و تهيئة الجو العلمي و الصحي السليم في كل مركز، وبموافقة هيئة البحث العلمي ومجلس الوزارة .

خامساً: على الجامعات دمج المراكز البحثية من الناحية الادارية والاكاديمية بهياكل الفاكلتي، كلما أمكن ذلك، وذلك من اجل جمع الطاقات البشرية والمستلزمات البحثية ، ويتم تدريب طلاب الدكتوراه في هذه‌ المراكز، الا اذا تعذر الحال.

سادساً: يكلف احد المنتسبين الباحثين في الفاكلتي، وبترشيح من عميد الفاكلتي وموافقة‌ مجلس‌ الجامعة‌، بإدارة المركز واعداد ورفع تقارير منتظمة عن سير البحوث وكيفية صرف المبالغ المخصصة.

سابعاً: على الجامعة ايجاد وسائل عملية لتشجيع التعاون البحثي بين العلماء داخل الفاكلتي او الجامعة و خارجهما.

المادة الثانية والعشرون: التعليم المستمر:

تلتزم الجامعة بإعتماد آليات وفعاليات نوعية بهدف تنمية القابليات الاكاديمية التدريسية وتطويرها وتجديد وتحديث المعرفة العلمية للتدريسيين وتواصلهم مع التطورات العلمية والعالمية من خلال برامج خاصة بالتعليم المستمر، و تنظم آلياتها بتعليمات تصدرها الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون: الصحة والسلامة وتحسين البيئة:

تلتزم الجامعة باعتماد الاجراءات الضامنة للصحة والسلامة وتحسين البيئة، وذلك بتكفل الاجواء الضرورية الملائمة في هذا المجال، وتنظم آلياتها بتعليمات تصدرها الوزارة.

المادة الرابعة والعشرون: (التعليم الموازي):

يجوز للجامعات الحكومية ان تفتح الدراسة على النفقة الخاصة للطالب (التعليم الموازي) في كافة المراحل الدراسية الاولية والعليا وفي الدراسة الصباحية والمسائية، وتخضع شروط التقديم والقبول والاجور والنفقات الدراسية لهذا النمط من الدراسة الى تعليمات خاصة تصدرها الوزارة.


المادة الخامسة والعشرون: مجلس طلبة الجامعة:

أولاً- يؤلف مجلس للطلبة في كل جامعة، ليشكل منتدیً ومنبراً رسمياً للطلبة يناقشون فيه قضاياهم في مختلف الميادين العلمية والادارية والمالية، ويتم فيه الاطلاع على أهم القضايا التي تهم الجامعة ومناقشتها مع القيادات الجامعية.

ثانياً- يتكون مجلس طلبة الجامعة من ممثلي الطلبة على مستوی المدارس و الاقسام العلمية‌ حسب حجم الجامعة على ان لا يقل عددهم عن عشرة اعضاء ولا يزيد عن عشرين، وذلك بقرار من مجلس السنات.

ثالثاً: في بداية كل سنة دراسية يتم اختيار ممثلي الطلبة بشكل تلقائي كالاتي:

1- يمثل الطالب الحاصل علی اعلی معدل بين الذكور و الطالبة‌ الحاصلة‌ علی اعلی معدل بين الاناث فی السنة‌ الدراسية المنصرمه‌ طلاب المرحلة الدراسية‌ بشكل رسمي.

2- ينتخب ممثلو المراحل الدراسية في كل قسم علمي ممثلين إثنين (طالب وطالبة‌) لتمثيل جميع الطلبة‌ على مستوى القسم.

3- ينتخب ممثلو الاقسام العلمية‌ في المدرسة‌ الواحدة‌ ممثلين إثنين (طالب وطالبة‌) لتمثيلهم على مستوی المدرسة‌.

4- ينتخب ممثلو المدارس‌ العلمية‌ في الفاكلتي الواحدة‌ ممثلين إثنين (طالب وطالبة‌) لتمثيلهم على مستوی الفاكلتي.

5- ينتخب ممثلو الفاكلتيات ممثلين إثنين (طالب وطالبة‌) لتمثيلهم في مجلس السنات، ويكون الحاصل على اكثرية‌ الاصوات رئيسا لمجلس الطلبة‌ والاخر مساعداً للرئيس.

6- يمثل رئيس مجلس الطلبة‌ طلاب الجامعة في مجلس الجامعة وفي الاجتماعات والمناسبات الرسمية‌.

رابعاً- يمارس مجلس الطلبة الصلاحيات الاتية:

1- مناقشة القضايا المتعلقة بالامور الاكاديمية والادارية ورفع تقارير عنها الى الجهات المختصة في الجامعة.

2- تنظيم فعاليات اكاديمية‌ واجتماعية‌ ورياضية‌ وترفيهية‌ اخری تهدف الى زيادة التعارف والتعاون بين الطلبة‌ وتحسين البيئة‌ الاكاديمية‌.

خامساً - يجتمع مجلس طلبة الجامعة مرة واحدة على الاقل في كل فصل دراسي، وذلك بعد الدوام الرسمي دون تأثير الاجتماعات على حضور الاعضاء في الصفوف او على مجری الدراسة‌.

سادساً: يرأس رئيس مجلس الطلبة‌ الجلسات وينوب عنه‌ مساعده‌ عند غيابه‌.

سابعاً: لرئاسة‌ مجلس الطلبة (الرئيس ومساعده‌) أو رئيس الجامعة دعوة مجلس الطلبة‌ الى الانعقاد في الحالات التي تقتضيها الضرورة.

ثامناً: لا يحق لمجلس الطلبة‌ ممارسة‌ أي نشاط يؤدي الى اختلال الدوام والدراسة‌ في الجامعة او خرق القانون والتعليمات.

تاسعاً - يصدر المجلس قراراته بالاغلبية البسيطة‌.


عاشراً- يخصص مجلس‌ الجامعة وبموافقة‌ هيئة‌ الامناء، ميزانية خاصة لمجلس الطلبة‌ بما يكفي لتسهيل الاتصالات داخل الجامعة وتغطية‌ جزء من الفعاليات الاكاديمية‌ والرياضية‌ والاجتماعية‌، على ان لاتتجاوز المصاريف الاساسية‌ الضرورية‌ التي تخدم اهداف نشاطاته. وتكون رئاسة‌ مجلس الطلبة‌ مسؤولة‌ عن صرف ميزانية‌ المجلس ويخضع ذلك للرقابة‌ المالية‌ حسب القوانين والتعليمات.

الفصل الخامس

المؤسسات التعليمية غير الحكومية

المادة السادسة والعشرون: التأسيس:

أولاً- يجوز تأسيس مؤسسات تعليمية خاصة بما فيها الجامعات او الكليات الجامعة او المعاهد او مكاتب التدريب او مراكز للبحوث في الإقليم وحسب حاجة السوق وسياسة التعليم العالي والضوابط الاستثمارية، وتتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري والاكاديمي، وبالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها وتعد من المؤسسات الخاصة (ويتم تحديد نوعها حسب النظام الداخلي ).

ثانياً:- يخضع تأسيس المؤسسات غير الحكومية الى الاجراءات الآتية:

1- ترخيص انشاء المؤسسة‌:

أ‌- يخضع انشاء المؤسسات التعليمية غير الحكومية الى اعتبارات التخصص وخطة الحكومة وحاجة الإقليم والموقع الجغرافي.

ب‌- يقدم المستثمر ملف المعلومات الرئيسية الى الوزارة، ويجب ان يتضمن على الاقل الخبرة الاكاديمية والقدرة المالية والحاجات الاساسية للمؤسسة‌ المزمع تأسيسها في الإقليم.

ج‌- على المستثمر تقديم النظام الداخلي للمؤسسة على ان يتضمن بوضوح فيما إذا كانت المؤسسة تسعى الى الربح المالي ام لا وبموجبه يتم التعامل معها في جميع المجالات.

د- يقيم الملف من قبل خبراء مختصين تكلفهم هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد، وذلك للتأكد من الرصانة والكفاءة المالية والاكاديمية للمستثمرين، وفي ضوء توافق خطة المؤسسة‌ التعليمية مع خطة الحكومة في سد حاجة الإقليم.

هـ- ترفع الوزارة إقتراح منح الترخيص الى مجلس الوزراء.

و- تمنح الوزارة رخصة تأسيس المؤسسة‌ التعليمية الخاصة الى المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء.

ز- يكون الترخيص مشروطاً بتوافر احتياجات البنية التحتية والاجهزة والاساتذة قبل البدء بالعمل.

2- الترخيص ببدء التعليم:

بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقوم لجنة خاصة تابعة لهيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد بزيارة المؤسسة‌ التعليمية الخاصة للتأكد من نوعية البنية التحتية والمستلزمات والكادر التدريسي والمنتسبين، وترفع اللجنة تقريرها الى هيئة ضمان الجودة ومنح الإعتماد‌، لترفعه بدورها الى مجلس الوزارة، يتضمن استعراض قدرة استيعاب المؤسسة‌ التعليمية الخاصة للطلبة، وبعد دراسة العوامل المتعلقة بهذا الشان يمنح مجلس الوزارة الترخيص ببدء التدريس، وعلى المؤسسة‌ التعليمية الخاصة ان تقبل الطلبة بحسب قدراتها التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.

3- الاعتماد الاكاديمي:

أ‌- يخضع منح شهادة الاعتماد لما يأتي:

1- التقييم السنوي لعملية التعليم وضمان الجودة والالتزام بتعليمات هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد والوزارة.

2- التأكد من المعلومات المقدمة عبر الزيارات السنوية.

ب- تمنح هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد (شهادة الاعتماد) وتكون على ثلاث درجات وفقاً لقدرات المؤسسة‌ وبرامجها الدراسية على النحو الآتي:

1- اعتمادية غير مشروطة: وهي أعلى درجات الاعتماد وتمنح عند توافر جميع الشروط وعدم وجود نواقص.

2- اعتمادية مشروطة: وفي هذه الحالة على المؤسسة‌ التعليمية الخاصة سد النواقص الموجودة لديها وتوفير الشروط المطلوب فيها خلال فترة زمنية تحددها هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد قبل اجراء اعادة التقييم ومنحها اعتمادية غير مشروطة.

3- عدم منح الاعتماد وفي هذه الحالة لايسمح للجامعة بقبول الطلبة وتتعرض لسحب الترخيص منها وإغلاقها.

ثالثاً- لمؤسسات التعليم العالي العالمية العريقة والمعتمدة والمعروفة ان تنشأ فروعاً لها شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير ضمان الجودة‌ في الإقليم.

رابعاً- تلتزم المؤسسة‌ التعليمية الخاصة بتزويد الوزارة بجميع المتطلبات والمعلومات التي تمكنها من اداء مهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

1- خطة القبول السنوى.

2- الاجور الدراسية.

3- المناهج الدراسية.

4- نتائج تطبيق نظام الجودة.

5- الامتحانات والاحصائيات ذات الصلة بها ومعايير الرسوب والنجاح.

6- اية معلومات اخرى تطلبها الوزارة.


المادة السابعة والعشرون:

من الممكن تطبيق هيكلية الجامعات الحكومية على الجامعات والكليات الجامعة غير الحكومية، و يجوز لها ان تختار هيكلية أخرى، شرط ان تحتوي على المكونات الآتية كحد ادنى:

1- هيئة الامناء.

2- مجلس الجامعة ‌او الكلية الجامعة.

3- هيكل اداري وسطي يجمع الدارس والاقسام او الفروع العلمية ويساعد على توزيع المهام الادارية والاكاديمية ويضمن الجودة، على ان توافق عليه هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.

4- الاقسام او الفروع العلمية.

المادة الثامنة والعشرون:

على المؤسسات التعليمية غير الحكومية القائمة في الإقليم العمل على:

1- ضمان حقوق منتسبيها لأغراض التعيين والتقاعد والضمان الصحي حسب القوانين المرعية.

2- ضمان الاكتفاء الذاتي من حيث توافر التدريسيين دون الاعتماد على الكوادر التدريسية‌ العاملة في المؤسسات الحكومية. ‌

3- إيداع الضمانات المالية المناسبة عند تأسيسها في احدى مصارف الإقليم لضمان حقوق طلبتها ومنتسبيها من التدريسيين والموظفين عند إتخاذ أية اجراءات قانونية او ادارية بحقها.

المادة التاسعة والعشرون:

أولاً- تكون لهيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد صلاحية شهادة الاعتماد الممنوحة للمؤسسة التعليمية غير الحكومية عند ثبوت مخالفتها لأحكام القانون والانظمة والتعليمات المرعية.

ثانياً - عند ثبوت عدم تأدية المؤسسات التعليمية غير الحكومية لمهامها وبالشكل الذي يؤثر على مسيرتها الاكاديمية والادارية يتخذ مجلس الوزارة وبتوصية من هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد الاجراءات الآتية:

1- التنبيه في مهلة محددة لمعالجة وضعها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

2- الاغلاق المؤقت لفترة محددة على ان لا تتجاوز سنة واحدة.

3- الاغلاق الدائمي.

المادة الثلاثون:

أولاً- للوزارة الصلاحية لمنح شهادات ضمان الجودة و الاعتماد لمكاتب الخدمات العلمية الاهلية في المجالات المتعلقة بالتعليم العالي في الإقليم.

ثانياً- تخضع مكاتب الخدمات العلمية الأهلية من حيث انشاؤها وأداء مهامها الى أحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.

الفصل السادس

إستحداث الدراسات العليا

المادة الحادية و الثلاثون:

أولاً- يجوز استحداث الدراسات العليا (دبلوم عالي، الماجستير والدكتوراه) في الجامعات الحكومية وغير الحكومية او الكلية الجامعة بعد تهيئة المسلتزمات الدراسية والبحثية وموافقة كل من هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد و مجلس الوزارة.

ثانياً: يتم الحصول على موافقة‌ هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد بعد تقييم مشروع استحداث الدراسات العليا في الجامعة‌ من قبل‌ لجنة خبراء خاصة مشكلة‌ لهذا الغرض، على ان يتضمن المشروع ملفا كاملا عن الاهداف والاسباب والمستلزمات المتوافرة بعد التحقق من ملاءمة بيئة الجامعة للدراسات العليا.

ثالثاً- إستثناءً من أحكام البند السابق يجوز البدء بالدراسات العليا في حالة تبني احدى الجامعات الاجنبية المعترف بها عالمياً مثل هذه الدراسة ومنح الشهادات من قبلها وبصيغة الشراكة العلمية.

رابعاً- تكون مدة‌ الدراسة‌ في الماجستير سنتين، على ان يتضمن البحث العلمي ثلث ارصد‌تها‌ التدريب فيها كحد أدنى.

خامساً- تكون مدة‌ التدريب في دراسة‌ الدكتوراه اربع سنوات، تقضى سنة واحدة‌ منها على الاقل في مركز بحثي عالمي في دولة‌ متقدمة‌ توافق عليها الوزارة.

سادسا- يخضع النظام الامتحاني ومنح الشهادة في الدراسات العليا لموافقة هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد في الوزارة.

الفصل السابع

هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد

المادة الثانية والثلاثون:

أولاً- ضمان الجودة‌ هو مجموعة الاجراءات النوعية التي تهدف الى ضمان مستوى جيد من التعليم وفرص التعلم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة داخل‌ مؤسسات التعليم العالي في الإقليم. اما الاعتماد فهو العملية المنهجية التي تهدف الى تمكين مؤسسات التعليم العالي من الحصول على صفة متميزة وهوية معترف بها وطنيا ودوليا وتعكس بوضوح سياسات تحسين الجودة وإجراءاتها، تمنحه هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي اذا تمكنت من اثبات القدرة المؤسساتية وتحقيق الاهداف الاكاديمية وفقا للمعايير المعتمدة من قبلها.

ثانياً- تقع مسؤولية تطبيق شروط ضمان الجودة‌ بكاملها على عاتق مؤسسات‌ التعليم العالي‌.

ثالثاً- تقع مسؤولية تقييم مؤسسات التعليم العالي ومكوناتها وبرامجها والتأكد من التزامها بواجباتها تجا‌ه ضمان الجودة ومنح شهادة الاعتماد على هيئة خاصة تسمى بـ (هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد) وتتولى بالاضافة الى تقييم اداء المؤسسات، وضع معايير اعتماد وضمان الجودة، والاشراف على تطبيق السياسات في هذا المجال، من خلال دائرة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.

رابعاً- تتكون هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد‌ من سبعة‌‌ اعضاء اكاديميين يعملون متطوعين ، على ان لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد، وان يكونوا من ذوي الخبرة والممارسة الاكاديمية، يكون اثنان منهم على الاقل من الكوادر الرائدة‌ العاملة‌ في مراكز اكاديمية‌ عالمية‌ خارج العراق.

خامساً- تقدم هيئة‌ الرأي والاستشارات اسماء المرشحين لعضوية‌ هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد الى مجلس الوزارة‌ لتقوم‌ باختيار رئيس الهيئة واعضائها من بين المرشحين، وتكون مدة العمل لرئيس الهيئة وأعضائها‌ اربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

سادساً- لا تخضع هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد‌ في اعمالها وقراراتها إلاّ الى نظامها الداخلي، وتتخذ قراراتها بشكل مستقل تماما عن الوزير والوزارة، وذلك لضمان استقلاليتها المهنية. ويكون دور الوزارة في عمل الهيئة هو التنسيق والتعاون والاستشارة العلمية‌ المتبادلة فقط‌.

سابعاً- إجتماعات هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد:

1- تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر على الاقل ولرئيس الهيئة دعوتها لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.

2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أغلبية أعضائها.

3- تصدر الهيئة قراراتها بالاغلبية البسيطة‌.

ثامناً - تشكل الهيئة لجاناً دائمية ومؤقتة متخصصة مكونة من اكاديميين ومختصين لدراسة المشاريع المطروحة وتقييمها‌ وتقديم المقترحات بشأنها واداء المهمات الرئيسية للهيئة.

تاسعاً- تحدد آليات عمل الهيئة بنظام داخلي يصدره مجلس الوزارة .


المادة الثالثة والثلاثون: دائرة ضمان الجودة ومنح الاعتماد ‌:

أولاً-

1- تنشأ دائرة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد بديوان الوزارة.

2- يتولى ادارتها شخص ذو خبرة وممارسة عملية بالجودة وبالمواصفات القياسية العالمية.

3- للدائرة ملاك فني واداري ونظام داخلي يعتمده مجلس الوزارة.

4- تتولى هذه الدائرة اعتماد وتسجيل ادلة الجودة للمدارس والاقسام والفروع العلمية والمراكز البحثية واجراء عمليات التدقيق الدوري على هذه المؤسسات للتاكد من مدى التزامها وفق المواصفات العالمية الخاصة باجراءات التدقيق.

5- تتخذ الدائرة التوصيات المتعلقة بسلسلة الاجراءات التوجيهية والتنظيمية، ويصدر ذلك وفق نظام يعتمد من قبل مجلس الوزارة.

6- تقوم الدائرة بالاشراف على تنفيذ قرارات هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد.

ثانياً: يقتصر دور الوزارة فيما يخص عمل هذه الدائرة على ضمان ادارتها‌ والرقابة‌ والتفتيش وادارة الملاكات والذاتية‌ والموازنة‌ السنوية بالتنسيق مع هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد ومجلس الوزارة .


المادة الرابعة والثلاثون: تمويل هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد:

يتم تمويل هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد من خلال صندوق فرعي من صندوق التعليم العالي يسمى (صندوق ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد) وتأتي ايرادات الصندوق من:

1- التمويل الجزئي من الحكومة.‌

2- الرسوم السنوية وغير السنوية المستوفاة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية.


الفصل الثامن

هيئة‌ البحث العلمي

المادة الخامسة والثلاثون:

أولاً - تشكل هيئة‌ اكاديمية‌‌ مختصة‌‌ ومستقلة‌‌ لتقييم وتمويل البحث العلمي‌، وتتكون من تسعة‌ اعضاء اكاديميين يعملون متطوعين، على ان لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد، وان يكونوا من ذوي الخبرة والممارسة الاكاديمية الداخلية والخارجية العالمية، اثنان منهم على الاقل من الكوادر الرائدة‌ العاملة‌ في مراكز اكاديمية‌ عالمية‌ خارج العراق.

ثانياً - يتم تكليف أعضاء الهيئة من قبل مجلس الوزارة وبترشيح من الوزير، ويكلف احد الاعضاء برئاسة‌ الهيئة‌ ويكون آخر مساعدا له‌، ومدة عمل رئيس الهيئة واعضائها هي خمس سنوات، غير قابلة للتجديد.

ثالثاً - تتولى الهيئة المهام والوظائف الآتية:

1- تحديد المجالات البحثية في ضوء المشاكل التي تطرحها الوزارات والمؤسسات الاخرى في الإقليم.

2- تقييم مشاريع البحوث استنادا الى تقارير الخبراء الاولية ولجان التقييم المالي والاداري.

3- دراسة وتحديد آليات تمويل الابحاث وسبل تهيئة المناخ الملائم للبحث العلمي.

4- تشجيع البحث العلمي من خلال منح جوائز بصورة دورية للباحثين المتميزين.

5- تدعيم روابط البحث العلمي بالابتكار وتحديد المجالات المناسبة للاستثمار.

رابعاً - إجتماعات هيئة البحث العلمي:

1- تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر على الاقل، ولرئيس الهيئة دعوتها لاجتماعات استثنائية عندما تقتضيها الضرورة.

2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أغلبية أعضائها.

3- تصدر الهيئة قراراتها بالاغلبية البسيطة‌.

خامساً - تحدد آليات عمل الهيئة‌ بتعليمات صادرة عن مجلس الوزارة بما يضمن اهداف تقييم وتمويل البحث العلمي‌ في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية.

سادساً - لا تخضع الهيئة‌ في اعمالها وقراراتها إلاّ الى نظامها الداخلي، وتتخذ قراراتها بشكل مستقل عن الوزارة، وذلك لضمان استقلاليتها المهنية. ويكون دور الوزارة في عمل الهيئة هو التنسيق والتعاون والاستشارة العلمية‌ المتبادلة‌.

سابعاً- تشكل الهيئة‌ لجاناُ دائمية ومؤقتة متخصصة مكونة من اكاديميين ومختصين متطوعين لدراسة وتقييم المشاريع العلمية‌ ورفع المقترحات الى الهيئة‌ قبل اتخاذ قرار التمويل.


المادة السادسة والثلاثون: دائرة تقييم وتمويل البحث العلمي:

أولاً- تنشأ دائرة شبه‌ مستقلة لتقييم وتمويل البحث العلمي استنادا الى أولويات الوزارة في تمويل البحوث الرائدة والتنموية ولدعم الابتكار وتنمية القابليات والمواهب.

ثانياً – تتكون دائرة‌ تقييم وتمويل البحث العلمي من مديرية عامة‌ متخصصة تتشكل حسب الحاجة.

ثالثاً: تقوم دائرة تقييم وتمويل البحث العلمي بالاشراف على تنفيذ قرارات هيئة البحث العلمي، ويقتصر دور الوزارة في عمل الدائرة على ضمان ادارتها والرقابة‌ والتفتيش وضمان الجودة‌ وادارة الملاكات والذاتية‌ والموازنة‌ السنوية‌ بالتنسيق مع هيئة البحث العلمي‌ ومجلس الوزارة.

المادة السابعة والثلاثون: تمويل هيئة البحث العلمي:

يتم تمويل هيئة البحث العلمي من خلال صندوق فرعي من صندوق التعليم العالي يسمى (صندوق تمويل البحث العلمي)، وتأتي ايراداته من:

أ‌- التمويل الجزئي من الوزارة.

ب‌- المنح والهبات والتبرعات من القطاع العام او الخاص او المنظمات الخيرية وغير الخيرية‌ المحلية‌ والخارجية‌، وفق التشريعات النافذة.

ج- التخصيصات المالية المخصصة لحل مشاكل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإقليم.


الفصل التاسع

الامور المالية

المادة الثامنة والثلاثون:

أولاً- تتكون مالية الجامعات الحكومية وغير الحكومية من الآتي:

1- مساهمة الجهة المؤسسة (الحكومة في حالة الجامعات الحكومية).

2- الاجور الدراسية، وتحدد ذلك بآلية شفافة على ان لا تتجاوز نسبة الربح او الوفر على %20 من الكلفة الحقيقية.

3- المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف.

4- الايرادات الستوفاة عن النشاطات البحثية

5- الايرادات المستوفاة عن النشاطات الربحية‌ في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية والفحوصات المختبرية والبحوث العلمية وبيع المنتوجات الربحية‌ في المطابع الجامعية والوثائق الدراسية والاكشاك والنوادي والمطاعم الجامعية المؤجرة وأية ايرادات اخری يسمح بها القانون وتعليمات الوزارة.

ثانياً- تستوفى سنويا رسوم بنسبة %2 من اجمالي الايراد السنوي للجامعة عن الاجور والايرادات الواردة في فقرة‌ أولاً – 2 و 3 من هذه المادة وتؤول الى صندوق التعليم العالي.

ثالثاً- تستوفى سنويا رسوم بنسبة %10 من اجمالي الربح السنوي للايرادات الستوفاة عن النشاطات الربحية‌ الواردة‌ في فقرة‌ أولاً -5 من هذه المادة وتؤول الى صندوق التعليم العالي.

رابعاً - تخضع المؤسسات التعليمية‌ الربحية‌ غير الحكومية لضريبة الدخل، وتعفى المؤسسات غير الربحية‌ الحكومية منها وغير الحكومية من ضريبة‌ الدخل.

خامساً - يجوز اعفاء المواد والعدد والاجهزة ووسائل الايضاح والكتب من الرسوم الكمركية تبعا للحاجة الفعلية الاكاديمية بعد تأييد الوزارة. ولا يشمل هذا الاعفاء العدد والاجهزة والمستلزمات المستخدمة لاغراض ربحية غير اكاديمية.

سادساً- تخضع حسابات الجامعات الحكومية الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً، وغير الحكومية للتدقيق المالي من قبل مدقق حسابات قانوني وفق القوانين والانظمة والتعليمات المالية والرقابية المرعية.

المادة التاسعة والثلاثون:

أولاً- صندوق التعليم العالي:

1- ينشأ في مركز الوزارة صندوق يسمى بـ (صندوق لتعليم العالي) ويكون له مجلس يتولى إدارته:

2- يتمتع صندوق التعليم العالي بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.

3- يتولى مجلس الادارة (برئاسة‌ الوزير وعضوية‌ وكيل الوزارة‌‌ والمدراء العامين) ادارة الصندوق وصرف إيراداته لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية التطويرية والتعليمية والادارية والبنيوية.

4- تسجل الايرادات الآتية باسم صندوق التعليم العالي في حسابات خاصة وتكون خارجة‌ عن الموازنة‌ السنوية‌ الحكومية، وفق الضوابط المالية:

أ‌- الرسوم المستوفاة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية.

ب‌- المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.

ثانياً- صندوق المؤسسة:

1- ينشأ في كل مؤسسة‌ مستقلة‌ للتعليم العالي صندوق يسمى بـ (صندوق المؤسسة‌):

2- يتمتع صندوق المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويتولى مجلس ادارة المؤسسة‌‌ ادارة الصندوق وصرف إيراداته.

3- تكون هيئة الامناء او ما يعادلها في السلطة‌ الادارية‌ العليا للمؤسسة‌ المسؤول عن سياسات الصرف.

4- تسجل باسم صندوق الجامعة الايرادات الآتية في حسابات خاصة:

أ‌- اجور الدراسة على النفقة العامة والخاصة (الاولية والعليا).

ب‌- ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية والفحوصات المختبرية والبحوث العلمية.

ج‌- ايرادات المطابع الجامعية والوثائق الدراسية والاكشاك والنوادي والمطاعم الجامعية المؤجرة.

د‌- المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.

هـ- أية ايرادات اخری يسمح بها القانون وتعليمات الوزارة.

ثالثاً- تخضع حسابات الصندوق المشار إليه في الفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة لرقابة وتفتيش ديوان الرقابة المالية وفق التشريعات والضوابط المالية.


الفصل العاشر

نظام التعيين والامتيازات

المادة الأربعون:

أولاً: يتم التعيين او التكليف في جميع الوظائف الدائمة‌ والمؤقتة‌ في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية، وبدون استثناء، من خلال عملية‌ تنافسية‌ شفافة‌ كالآتي:

1- تنشر الوظيفة‌ مع التوصيف الوظيفي في صحيفتين محليتين على الاقل مع تحديد زمان ومكان مقابلة‌ المرشحين.

2- تشكل لجنة‌ من الخبراء وبدرجات وظيفية‌ مناسبة‌ حسب الاعراف للنظر في مؤهلات المتقدمين، ودعوة‌ النخبة‌ المؤهلة‌ للمقابلة لإختيار أنسب المرشحين للوظيفة‌.

ثانياً:

1- يتمتع رئيس الجامعة بجميع امتيازات أقرانهم من ذوي الدرجات الخاصة بما فيها حق الاحالة على التقاعد المباشر بعد انتهاء مهامهم.

2- يتمتع ذو المناصب العليا في الجامعات من مساعدي رئيس الجامعة‌، وعمداء الفاكلتيات بجميع امتيازات اقرانهم من ذوي الدرجات الخاصة‌‌ عدا حق الاحالة‌ على التقاعد المباشر بعد انهاء مهامهم.

3- تحدد هيئة‌ أمناء الجامعة الامتيازات لاصحاب الوظائف الاكاديمية الادارية (العميد فما دون)‌ على وفق الأعباء التي يتحملونها، على ان لا تتجاوز هذه الامتيازات ما يمنح لاصحاب الدرجات الخاصة‌.

4- يخضع جميع الامتيازات الممنوحة‌ والمنصوص عليها في هذه المادة الى الرقابة‌ المالية‌.

ثالثاً: لا يتمتع اصحاب الوظائف الاكاديمية الادارية في الجامعة‌ بامتيازات الوظيفة‌ بعد انتهاء مدتهم القانونية‌ لاشغال هذه‌ الوظائف.


الفصل الحادي عشر

الاحكام الانتقالية

المادة االحادية و الأربعون:

يجب على مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية ان تكيف أوضاعها مع أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه خلال سنة من تأريخ نفاذ هذا القانون.

الفصل الثالث عشر

الاحكام الختامية

المادة الثانية والاربعون:

اولا: يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية والحقوق المقررة لهم وفقاً لهذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها في حالة تنسيبهم او تفرغهم أو إعارتهم الى وظائف خارج الجامعات وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة فعلية لأغراض الترقية والعلاوة والترفيع والتقاعد.

ثانياً: لا يحتفظ عضو الهيئة التدريسية بمرتبته العلمية في حالة نقله الى وظيفة خارج الجامعات، أو تعيينه فيها.

ثالثا: يحق للجامعات السماح للمنتسبين الاكاديميين الاحتفاظ بألقابهم العلمية‌ عند تركهم الوظيفة الجامعية‌ على ان لا يترتب على هذا الاحتفاظ استحقاق أية حقوق او إمتيازات مادية أو معنوية.

المادة الثالثة والاربعون:

تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن كل ما يتعلق بالقبول والانتقال والامتحانات والعقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وترقين القيد وتقويم الشهادات والدرجات العلمية العراقية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.

المادة الرابعة والاربعون:

للجامعات ان تستفيد في اجراء تجاربها العلمية والتطبيقية وتدريب الطلبة من جميع الجهات ذات الاختصاص ودوائر الإقليم الرسمية والقطاع الخاص وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والبيانات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.


المادة الخامسة والاربعون:

يحدد ما يأتي بتعليمات:

1- انضباط الطلبة.

2- الامتحانات.

3- الدراسات العليا.

4- تعضيد البحوث العلمية والتأليف والترجمة.

5- هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية.

6- الترقيات العلمية.

7- ادارة الجودة ومنح الاعتماد

8- قبول الطلبة‌ والتسجيل


المادة السادسة والاربعون:

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.


المادة السابعة والاربعون:

يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (10) لسنة (2008).


المادة الثامنة والاربعون:

لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.


المادة التاسعة والاربعون:

يسري قانون الخدمة الجامعية وقانون الخدمة المدنية على المسائل التي لم يتناولها هذا القانون.


المادة الخمسون:

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.


المادة الحادية والخمسون:

على مجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة الثانية والخمسون:

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

الاسباب الموجبة

على الرغم من ان اقليم كوردستان وخلال الفترة المنصرمة شهد تطورا ملحوظا في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي (اجراءات ومؤسسات)، إلاّ انه ظل اسير نظام للتعليم العالي والبحث العلمي لا يجاري مقتضيات العصر ولا يخدم الاحتياجات الراهنة ،واصبح مثل هذا النظام عائقا امام ستراتيجية التغيير والاصلاح المنشودين حاليا كنتيجة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، الامر الذي يستلزم اعادة النظر في التشريعات النافذة من خلال البحث عن البدائل والاليات القانونية للسياسة الجديدة المنشودة، وبما يواكب التطورات الجارية في عالمنا المعاصر وعلى اساس اقامة نظام إداري وأكاديمي ومالي سليم للتعليم العالي والبحث العلمي، تراعى فيه الجوانب الايجابية‌ والمتطورة في عملية التعليم والتعلم، وضمان الجودة‌، والبحث العلمي، والاستثمار، والتنظيم الهيكلي والاكاديمي للجامعات والفاكلتيات، وانماط الدراسة الاولية والعليا، والتفرغ العلمي ومواءمة سوق العمل.

ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون.